المباركفوري

271

تحفة الأحوذي

يعني يقال لهشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي لأنه كان تاجرا يبيع البر الدستوائي قال الذهبي في تذكرة الحفاظ هشام الدستوائي هو الحافظ الحجة أبو بكر بن أبي عبد الله سنبر الربعي مولاهم البصري التاجر كان يبيع الثياب المجلوبة من دستواء إحدى كور الأهواز ولذلك يقال له صاحب الدستوائي انتهى وقال العلامة محمد طاهر الفتني في المغنى الدستوائي بمفتوحة وسكون سين مهملتين وفتح مثناه فوق وبهمزة بعد ألف وقيل بنون مكان همزة نسبة إلى دستواء كورة من الأهواز أو قرية وقيل منسوب إلى بيع ثياب تجلب منها ويقال هشام صاحب الدستوائي أي صاحب البر الدستوائي انتهى ( هو هشام بن سنبر ) بمهملة ثم نون ثم موحدة على وزن جعفر قاسم والد هشام سنبر وكنيته أبو عبد الله باب ما جاء في حق الزوج على المرأة قوله ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله قوله ( وفي الباب عن معاذ بن جبل ) أخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارق إلينا كذا في المشكاة ( وسراقة بن مالك بن جعشم ) بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة صحابي مشهور من مسلمة الفتح ( وعائشة وابن عباس ) قال الشوكاني في النيل وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سراقة عند الطبراني ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء انتهى قلت أخرج أحمد وابن ماجة عن عائشة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل قال الشوكاني ساقه ابن ماجة بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال وبقية إسناده من رجال الصحيح انتهى ( وعبد الله بن أبي أوفى ) قال لما قدم معاذ من